السيد مصطفى الخميني
90
كتاب البيع
الجملة ( 1 ) ، وسيأتي زيادة توضيح في ذيل الآية الآتية إن شاء الله تعالى . أقول : كما يمكن صرف الآية الأولى بذيلها وصدرها ، يمكن صرف ذيلها بها ، فإن قوله تعالى : ( وحرم الربا ) ربما يفسر بأنه يفيد حرمة البيع الربوي ، لا مطلق الربا ، ولذلك اختلفت كلمات القوم في حرمتها في غيره ، إلا القرض فإنها فيه محرمة قطعا ، فعلى هذا تكون الآية جملة إخبارية عن الحلية المتعلقة بالطبيعة المخصوصة ، والحرمة المتعلقة بها كذلك ، وبذلك يرتفع غائلة التسوية . ولعمري ، إنه أظهر المحتملات حولها ، لأن مدعي التسوية لا يسأل إلا عن الفرق بين البيع الربوي وغير الربوي ، وهي تنادي بذلك ، وتكون ناظرة إلى دفع وهمهم ، فلا إطلاق لها حتى يتم الاستدلال بها حينئذ ، وقد مضى بعض البحث فيها ( 2 ) . الآية الثالثة : آية الميثاق الغليظ أي قوله تعالى : ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) ( 3 ) . فإنها لا تدل على الصحة إلا بلازمها ، وهو لزوم الميثاق الغليظ ، والنهي عن أخذ المهر بعده إرشاد إلى فساد الفسخ والرجوع . وربما تدل هذه الآية على الحرمة التكليفية زائدة على الارشاد
--> 1 - تقدم في الصفحة 84 . 2 - تقدم في الصفحة 38 وما بعدها . 3 - النساء ( 4 ) : 21 .